محمد حسين الحسيني الجلالي
132
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
( وسائل الشيعة 18 : 166 ) [ 318 ] وبالاسناد إلى جعفر بن محمّد ، عن آبائه - في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة ، إلّاوزناً بوزن » . ( وسائل الشيعة 18 : 166 ) الفرع الثاني : في الحيوان [ 319 ] ( ط - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) : « باعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيراً بعشرين بَعِيراً إلى أجل » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 1 : 474 ) [ 320 ] ( خ ط - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) : « اشترى راحلة بأربعة أبْعَرَةٍ مضْمُونَةٍ عليه ، يُوفِّيها صاحبَها بالرَّبذة » . أخرجه الموطأ ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب . [ 321 ] ( ت - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يصلُح الحيوان اثنانِ بواحِدٍ نَسيئَةً ، ولا بأسَ به يداً بيد » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 1 : 474 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 322 ] بالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس » وقال : « لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما » . ( وسائل الشيعة 18 : 155 ) الباب الخامس